الإمام أحمد المرتضى

10

شرح الأزهار

بالزنا ( 1 ) والقذف والايلاء واللعان ( 2 ) فإن هذه الأربعة لا تصح إلا من متكلم ( و ) يصح البيع والشراء ( من مضطر ( 3 ) ولو غبن ) غبنا ( فاحشا إلا ) أن يكون الاضطرار ( للجوع ( 4 ) أو لعطش بحيث يخشي الهلاك ( 5 ) فإنه لا يصح بيعه ( 6 ) حينئذ ولا شراؤه ان عين غبنا فاحشا قال السيد ح والفقيه ح هذا إذا لم يجد من يشتريه بقيمته لا إذا وجد من يشتريه ( 7 ) بالقيمة صح بيعه بالغبن نعم والغبن الفاحش هو ما لا يتغابن الناس بمثله وسيأتي الخلاف في تحقيقه ( 8 ) فإن باعه بقيمته أو بأقل قدر ما يتغابن الناس بمثله صح ذلك فأما المضطر لغير الجوع والعطش فيصح بيعه ولو غبن غبنا فاحشا كمن باع شيئا بغبن فاحش لأجل قضاء دينه أو لأجل أن يشتري شيئا آخر ( 9 ) أو طرد من بلده فباعه لعدم التمكن منه ( و ) يصح البيع والشراء ( من المصادر ولو ) باع ( بتافه ) ( 10 ) والتافه الشئ الحقير الذي لا قيمة له على انفراده والمصادر هو من أكره على تسليم مال ظلما فإذا أراد بيع ماله لتخليص ذلك المال صح بيعه هذا قول القاسمية والفقهاء وظاهر هذا سواء غبن أم لا وسواء باعه من الظالم ( 11 ) وأعوانه أو من غيرهم وقال الأمير ح